نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 98
وإن كان إلى غير معين ، لزم تكليف ما لا يطاق . والجواب عن الأول : أنه حكاية حال ، فلعل أمره كان مقرونا بما يدل على الفور ، ولأن إبليس ترك السجود لا بعزم الفعل ، فاستحق الذم ، لا من حيث التأخير . وعن الثاني : أنه منقوض [1] ، بقوله : أوجبت عليك الفعل ، في أي وقت شئت . ثم التحقيق : أن التأخير ، يجوز إلى وقت معين ، وهو حصول ظن الموت بعد وقت الفعل بلا فصل . البحث الخامس في : أن الامر المشروط عدم عند عدم الشرط [2] لان قضية الشرط ذلك ، ولعدم الاستلزام وجودا .
[1] مما لو صرح بجواز التأخير ، إذ لا نزاع في إمكانه ، مع أن الدليل على عدم شرع التأخير جار فيه بعينه ، وهذا نقض إجمالي . " معالم الدين : ص 53 جمعا بين المتن والهامش " [2] أي : " أن يكون متوقفا وجوبه على ذلك الشئ . وهو - أي الشئ - مأخوذ في وجوب الواجب على نحو الشرطية ، لوجوب الحج بالقياس إلى الاستطاعة . وهذا ! ! هو المسمى ( بالواجب المشروط ) ، لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشئ الخارج . ولذا ! ! لا يجب الحج عند حصول الاستطاعة . " أصول الفقه للمظفر : 1 / 87 "
98
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 98