responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 97


خلافا لقوم فيهما [1] .
لان الامر ورد بالمعنيين ، فيكون حقيقة في القدر المشترك [2] دفعا للمجاز والاشتراك .
ولأنه قابل للتقييد بهما .
احتجوا بقوله تعالى : " وما منعك ألا [3] تسجد إذ أمرتك " [4] .
ولأن التأخير : إن كان دائما ، انتفى الوجوب .
وإن كان إلى وقت معين وجب وجود ما يدل عليه في اللفظ .



[1] فقد ذهب كثير منهم : إلى أن الامر المطلق يقتضي الفور والتعجيل ، فلو أخر المكلف عصى ، وهو المحكي عن الشيخ وأبي الحسن الكرخي . وذهب آخرون : إلى أنه على التراخي ، وهو المحكي عن أبي علي وأبي هاشم . وذهب قوم منهم السيد المرتضى : إلى أنه مشترك بين الفور والتراخي فيتوقف في تعيين المراد منه ، على دلالة تدل على ذلك . " جمعا بين العدة : 1 / 85 - 86 ، ومعالم الدين : ص 52 - 53 "
[2] بنفس التقرير الذي سبق ذكره ، في بحث المرة والتكرار تعليقة " 1 " من صفحة " 95 " .
[3] هكذا في القرآن الكريم ، وفي المصورة : ص 11 ، " أن لا تسجد " بفك الادغام ، وهو اشتباه ، الظاهر سببه النسخ .
[4] ولو لم يكن الامر للفور ، لم يتوجه عليه الذم ، ولكان له أن يقول : إنك لم تأمرني بالبدار ، وسوف أسجد " معالم الدين ص 53 " .

97

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست