responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 99


فلو لا التلازم عدما ، لكان كل شئ شرطا لغيره [1] ، ولأنه مفهوم منه .
ولهذا سأل يعلى بن أمية [2] ، عن سبب القصر مع الامن [3] ولا يلزم تكرر الامر المعلق عليه ، ولا على الصفة



[1] يعني : أنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط قطعا ، فان لم يلزم من عدم الشرط عدم المشروط ، كان كل شئ شرطا لكل شئ ، والتالي باطل فالمقدم مثله ، والشرطية ظاهرة . " هوامش المسلماوي : ص 15 "
[2] ابن همام التميمي الحنظلي : أول من أرخ الكتب ، وهو صحابي كان حليفا لقريش ، وأسلم بعد الفتح ، وشهد الطائف وحنينا وتبوك مع النبي " ص " ، واستعمله أبو بكر على " حلوان " في الردة ، ثم استعمله عمر على " نجران " ، واستعمله عثمان على اليمن . ولما قتل عثمان ، انضم يعلى إلى الزبير وعايشة . ثم صار من أصحاب علي ، وقتل في " صفين " . " الاعلام : 9 / 269 باختصار "
[3] روي أن يعلى ابن أمية ، سأل عمر بن الخطاب ، قال : ما بالنا نقصر من الصلاة وقد أمنا ؟ فقال عمر : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله ، فقال : تلك صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته . ولولا كون المشروط - وهو هنا قصر الصلاة - عدم عند عدم الشرط - وهو هنا الامن - لما أقره النبي " ع " على ذلك . " جمعا بين هوامش المسلماوي : ص 15 ، وغاية البادي : ص 79 "

99

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست