responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 96


ولأنه لو دل على التكرار : فإما دائما فهو باطل بالاجماع ، أو بحسب وقت معين [1] ، وهو باطل لانتفاء دلالة اللفظ عليه أو غير معين وهو تكليف ما لا يطاق .
البحث الرابع في : أن الامر لا يقتضي الفور ولا التراخي الحق ! ! أن الامر المطلق ، لا يقتضي الفور ولا التراخي [2]



[1] لان التكرار يقتضي استيعاب الأوقات ، فإنه لا أولوية لبعضها بالفعل دون باقيها ، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى ، فتخصيصه بوقت دون وقت ، يكون ترجيحا من غير مرجح ، وانه محال . " هوامش المسلماوي : ص 13 "
[2] والدليل عليه : أن صيغة إفعل ، إنما تدل على النسبة الطلبية كما أن المادة لم توضع إلا لنفس الحدث ، غير الملحوظة معه شئ من خصوصياته الوجودية . وعليه ! ! فلا دلالة لها - لا بهيئتها ولا بمادتها - على الفور أو التراخي بل لابد من دال آخر على شئ منهما ، فإن تجردت عن الدال الآخر ، فان ذلك يقتضي جواز الاتيان بالمأمور به ، على الفور أو التراخي . " أصول الفقه للمظفر : 1 / 78 "

96

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست