responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 95


الأصل ، فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك [1] ، وهو مطلق طلب الماهية [2] . ولقبوله التقييد بكل واحد منهما [3] .



[1] احتج المصنف على ما اختاره بوجوه : أحدها : أن الامر استعمل في كل واحد من القسمين ، الواحدة والتكرار شرعا وعرفا ، ومتى كان كذلك ، كان حقيقة في القدر المشترك بينهما . . . أما الشرع : فلان الحج والعمرة للوحدة ، والامر بالصلاة والزكاة للتكرار . وأما عرفا : فلان السيد إذا أمر عبده بدخول السوق أو شري اللحم ، فكرر ذلك مرارا عدة ، لامه العقلاء وذمه على ذلك . ولو أمر السيد عبده بحفظ الدابة مثلا ، فحفظها لحظة ثم ترك حفظها ، ذمه العقلاء ، لأنه في الأول يفهم الوحدة ، وفي الثاني يفهم التكرار . " هوامش المسلماوي : ص 13 "
[2] الماهية : حقيقة الشئ ، التي تقع جوابا ، عن السؤال عنه ، بما هو ؟ أو ما هي ؟ قيل : منسوب إلى ما ، والأصل المائية ، قلبت الهمزة هاء ، لئلا يشتبه بالمصدر ، المأخوذ من لفظ ماء ، والأظهر أنه نسبه إلى ما هو ؟ جعلت الكلمتان ككلمة واحدة منحوتة ، إذ تقع جوابا عن هذا السؤال . " جمعا بين : مجلة النجف ، العدد 7 ، السنة 2 ، ص 12 ، محاضرات في الفلسفة للشيخ المظفر ، والتعريفات للجرجاني : ص 171 "
[3] إن الامر : يصح تقييده بالواحد تارة ، لأنه يصح أن يقول السيد لعبده ، إفعل الفعل الفلاني مرة . وبالتكرار أخرى ، لأنه يصح أن يقول له افعله دائما . وليس في أحد هذين النوعين تكرار ولا نقص . فلو كان موضوعا لأحدهما ، لزم إما النقص أو التكرار . " هامش المسلماوي : ص 13 "

95

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست