responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 70


في كلا المعنيين [1] .
والأقرب : أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك ، في كلا معنييه ، إلا على سبيل المجاز ، لأنه غير موضوع للمجموع ، من حيث هو مجموع [2] .
البحث الرابع في : الحقيقة والمجاز الحقيقة : استعمال اللفظ فيما وضع له ، في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب [3] .



[1] وهي : سبق الفهم ، والعري عن القرينة . " منهاج الوصول : ص 21 بتصرف "
[2] مثاله : " إن الله وملائكته يصلون على النبي " ، والضمير لله تعالى وللملائكة ، فالصلاة بالنسبة إلى الملائكة الدعاء ، وبالنسبة إلى الله تعالى الثناء ، فالصلاة الله غير صلاة الملائكة ، فثبت المشترك " هامش المصورة : ص 4 "
[3] هذا التعريف ! ! أجود التعريفات المنقولة عن القوم ، لشموله أنواع الحقيقة ، وهو منقول عن أبي الحسين البصري . وكذا أبو الحسين : حد المجاز ، لكنه لم يذكره القيد الأخير ، وهو قيد العلاقة ، ولابد منه ، لأنه لولا العلاقة ، لكان وضعا جديدا . " غاية البادي : ص 30 بتصرف "

70

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست