responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 71


والمجاز : استعماله في غير ما وضع له ، في أصل تلك المواضعة ، للعلاقة .
والحقيقة : لغوية ، وعرفية ، وشرعية [1] .
والحق ! ! أن الشرعية مجاز لغوي ، وإلا لخرج القرآن عن كونه عربيا [2] .



[1] فاللغوية : كالأسد والانسان في ظاهرهما . والعرفية : كالدابة لذوات الأربع خاصة ، بعد كونها لما دب . والشرعية : كالصلاة والزكاة والحج ، لهذه العبادات ، بعد كونها للدعاء والنماء والقصد . " منتهى الوصول : ص 14 بتصرف "
[2] اختلف الأصوليون في الحقيقة الشرعية : فنفاها القاضي أبو بكر مطلقا ، وأثبتها المعتزلة مطلقا . فما كان اسما للفعل كالصلاة والزكاة سموه شرعية ، وما كان اسما للذات كالمؤمن والفاسق والكافر سموه دينية . واستدل القاضي : بأنها لو كانت واقعة ، لما كان القرآن كله عربيا والتالي باطل فالمقدم مثله . بيان الشرطية : أن القرآن يشتمل على الأسماء المتنازع فيها ، والفرض أنها غير عربية . وبيان بطلان التالي : قوله تعالى " انا أنزلناه قرآنا عربيا " والضمير للقرآن كله . احتجت المعتزلة : بأن الشارع استعمل الفاظا لمعان لم يخطر ببال أهل اللغة ، ووجدت علامات الحقيقة فيها ، كمبادرة الذهن وكذب النفي ، فتكون حقائق . لأنا لا نريد بالحقيقة إلا ذلك ، كالصلاة فإنها في اللغة للدعاء ، واستعملها الشارع في الأركان المخصوصة . . . واعلم ! ! أنه يمكن الجمع بين الدليلين ، إذ لا منافاة بين كون هذه الأسماء حقائق عند أهل الشرع ومجازات لغوية . وحينئذ لا يلزم ، من كون القرآن كله عربيا ، انتفاء الحقايق الشرعية لأنها مجازات لغوية . ولذلك قال المصنف : والحق ! ! أن الشرعية مجاز لغوي . " غاية البادي : 31 - 32 "

71

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست