responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 193


البث الثالث " في : ما وما لا ينعقد الاجماع به " يجوز الاتفاق بعد الخلاف [1] .
وإذا أجمع أهل العصر الثاني ، على أحد قولي العصر الأول [2] ، انعقد الاجماع .
ولو أجمع أهل العصر على حكم ، بعد اختلافهم على قولين ، انعقد أيضا .
وانقراض العصر غير معتبر ، لتناول أدلة الاجماع ، مع عدم الانقراض [3] .



[1] خلافا للصيرفي ، كما في منهاج الوصول : ص 52 .
[2] وقد وقع ، كاختلاف الصحابة في بيع أمهات الأولاد ، ثم اتفق من بعدهم على المنع . " منتهى الوصول : ص 45 "
[3] إعلم ! ! أنه لا يشترط انقراض العصر في انعقاد الاجماع ، أي إذا أتفق أهل العصر على حكم ، كان حجة وإن لم ينقرضوا ، خلافا لأحمد بن حنبل وابن فورك . لنا : إن أدلة الاجماع تتناولهم وإن لم ينقرضوا ، لدخول المعصوم فيهم ، ولأنهم المؤمنين . وأيضا : لو اشترط انقراض العصر لم ينعقد اجماع أصلا ، واللازم باطل فالملزوم مثله . " غاية البادي : ص 149 "

193

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست