نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 192
ولو لم تفصل الأمة بين المسألتين [1] . فإن نصوا على عدمه ، امتنع الفصل ، وكذا إن علم اتحاد طريقة الحكم في المسألتين ، كالعمة والخالة ، علة إرثهما كونهما من ذوي الأرحام ، فمن ورث إحداهما ورث الأخرى ومن منع إحداهما منع الأخرى [2] . وإن لم يكن كذلك جاز [3] .
[1] بل جمعوا بينهما في حكم من الأحكام الخمسة ، فهل لمن بعدهم أن يفصلوا بينهما ؟ ويخصوا إحداهما بحكم والأخرى بحكم آخر أم لا ؟ والحق ! ! التفصيل . " غاية البادي : ص 145 " [2] إذا لم يفصلوا بين مسألتين ، فهل لمن بعدهم الفصل ؟ والحق إن نصوا بعدم الفرق ، أو اتحد الجامع ، كتوريث العمة والخالة ، لم يجز ، لأنه رفع مجمع عليه ، وإلا جاز . " منهاج الوصول : ص 52 " [3] أي إن لم يعلم اتحاد طريقه . " هامش المصورة : ص 37 "
192
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 192