نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 161
البحث الرابع في : تأخير البيان قد وقع الاجماع : على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق . وأما تأخيره عن وقت الخطاب : فقد منع أبو الحسين من تأخير البيان ، فيما له ظاهر وقد استعمل في خلافه [1] ، وزعم أن البيان الاجمالي كاف فيه ، وجوز تأخير البيان ، فيما ليس له ظاهر ، إلى وقت الحاجة . والأشاعرة : جوزوا التأخير مطلقا [2] . احتج أبو الحسين : بأن القصد من الخطاب الافهام ، وإلا كان عبثا . فإن كان المراد إفهام ظاهره مع عدم إرادته ، كان إغراء بالجهل . وإن كان غير ظاهره مع عدم بيانه ، لزم تكليف ما لا يطاق . احتجت الأشاعرة : بأن الله تعالى كلف بني إسرائيل
[1] كالعام في الخصوص ، والنكرة إذا أريد بها معين ، والأسماء الشرعية . " المعارج : ص 57 " [2] أي : فيما له ظاهر أم لا . " هامش المصورة : ص 29 "
161
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 161