responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 162


ذبح بقرة معينة .
لقوله تعالى : " قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ؟ " [ 2 / 69 ] [1] ، ثم إنه تعالى ما بينها حتى سألوا .
ولقوله تعالى : " فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ، ثم إن علينا بيانه " [ 75 / 19 ] . وثم للتراخي [2] .
والجواب : أنهما دلتا على تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهو غير جائز إجماعا ، فلابد من التأويل [3] .



[1] هكذا في المطبوعة ، وفي المصورة : ص 30 " لقوله : انها بقرة ، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ؟ " .
[2] هاتان حجتان للأشاعرة على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب " غاية البادي : ص 95 "
[3] الجواب : ان الآيتين كما دلتا بظاهرهما على تأخير البيان عن وقت الخطاب ، كذلك دلتا على تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولما كان هذا باطلا بالاجماع ، فكذلك ذاك . أما الأولى : فلان وقت خطابهم بذبح بقرة ، كانوا محتاجين إلى الذبح ولذلك سألوا سؤالا بعد سؤال . وأما الثانية : فلان الضمير ان عاد إلى بعض القرآن ، فلا دلالة فيها على محل النزاع ، وان عاد إلى الجميع ، دل على جواز التأخير عن وقت الحاجة أيضا ، ودل أيضا على احتياج جميع القرآن إلى البيان ، وذلك لم يقل به أحد . إذا ثبت ذلك : فلابد من تأويل الآيتين . أما الأولى فنقول : ان المأمور به في الحالة الأولى بقرة غير معينة ، ولذلك أتى بلفظة بقرة منونة ، وما كانوا محتاجين إلى البيان ، بل أي بقرة ذبحوها وقع الامتثال للامر . ثم لما سألوا ، نسخ الله تعالى تلك ، وأوجب بقرة معينة بالصفات المذكورة . وهكذا مروي عن ابن عباس ، فإنه قال : لو ذبحوا أي بقرة أرادوا لأجزأت ، لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم . وأما الثانية فنقول : لا نسلم أن لفظة ثم للتراخي في الجمل ، بل في المفردات سلمناه ، لكن لا نسلم أن المراد تأخير مطلق البيان ، سواء كان تفصيليا أو إجماليا ، ولم لا يكون المراد من البيان ، البيان التفصيلي ، وذلك لا ننكره نحن . " غاية البادي : ص 96 - 97 "

162

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست