responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 142


تعال : " يوصيكم الله في أولادكم " [ 4 / 12 ] [1] وكتخصيص آية الجلد [2] ، برجم المحصن [3] .
الثالث :
تخصيصه بالاجماع ! ! وهو جائز .
للاجماع على تخصيص العبد ، من آية الميراث ومن آية الجلد [4] .



[1] وهذه الآية تسمى بآية المواريث ، كما في الناسخ والمنسوخ لابن العتائفي : ص 30 بتحقيق عبد الهادي الفضلي .
[2] وهي قوله تعالى في سورة النور ، الآية 3 : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة . . . "
[3] كما في قول الصادق " عليه السلام " : " الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مأة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم " ، كما في التذهيب : 10 / 3 . علما بأن هذا الحكم ورد في كثير من المصادر الأخرى ، من قبيل : اللمعة الدمشقية 9 / 85 ، والكافي 7 / 177 . والتبيان 7 / 405 ، ومجمع البيان 7 / 124 ، والصافي 2 / 152 والخلاف 2 / 438 .
[4] أما تخصيص الكتاب بالاجماع ، فيصح أيضا بمثل ما قدمناه من الأدلة . وقد وقع أيضا في مواضع كثيرة : نحو اتفاقهم على أن العبد لا يرث فخص بذلك آية المواريث ، ونحو إجماعهم على أن العبد كالأمة في تنصيف الحد ، فخص به قوله تعالى : " الزانية والزاني . . . " وغير ذلك . " العدة : 1 / 135 "

142

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست