responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 141


< فهرس الموضوعات > أ - تخصيص الكتاب بالكتاب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ب - تخصيصه بالسنة المتواترة < / فهرس الموضوعات > وأما بالنقل :
فله أقسام :
أحدها :
تخصيص الكتاب بالكتاب ! ! وهو جائز ، خلافا للظاهرية [1] لقوله تعالى : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " [ 2 / 229 ] مع قوله : " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " [ 65 / 5 ] .
الثاني :
تخصيصه بالسنة المتواترة جائز ! ! خلافا لبعض الشافعية [2] .
لقوله " ع " : " القاتل لا يرث " [3] ، في تخصيص قوله



[1] وهي : مدرسة فقهية ، أسسها في العراق داود بن علي الأصفهاني ( + 270 ه‌ ) ، وكانت تقوم على رفض الرأي والقياس ، وقصر الاجماع على إجماع الصحابة ، والتمسك بظاهر الكتاب والسنة تمسكا شديدا ، وهم بذلك يعاكسون كل حركة ترمي إلى تحكيم الرأي ، وتلجأ إلى التأويل ، كحركة الاعتزال . " المعتزلة : 253 - 254 بتصرف "
[2] الشافعية : نسبة تمثل رواد مدرسة فقهية ، في فروع الدين ، تعتمد الحديث في استنباط الاحكام ، مؤسسها محمد بن إدريس المعروف بالشافعي ، في أواخر القرن الثاني الهجري ، وبداية القرن الثالث منه . " المنجد : ص 283 ، وغيره من المصادر "
[3] وسائل الحر العاملي : 17 / 388 - 390 " بالمضمون " ومسند أحمد بن حنبل : ص 46 " بالنص " ، ومصادر أخر مذكورة في مفتاح كنوز السنة : ص 521

141

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست