responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 143


< فهرس الموضوعات > د - تخصيصه بفعله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ه - تخصيصه بخبر الواحد < / فهرس الموضوعات > الرابع :
تخصيصه بفعله " عليه السلام " [1] ! ! إن كان حكم العام متناولا له ، وثبت أن حكم غيره مثل حكمه .
وإن كان غير متناول له ، كان مخصوصا في حق غيره إن ثبت أن حكم غيره حكمه وإلا فلا [2] .
الخامس :
تخصيصه بخبر الواحد جائز [3] ! ! لأنهما دليلان تعارضا ،



[1] لان الدليل قد دل : على أن فعله كقوله ، في وجوب الرجوع إليه في معرفة الاحكام . فإذا ورد الكتاب بتحريم أشياء ، ثم وجدناه " ع " فاعلا لبعضها ، علمنا بفعله خصوص الكتاب . ولذلك خص قوله تعالى " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماءة جلدة " ، برجمه " ع " ماعزا . وتخصيص قوله " ع " بفعله ، صحيح أيضا بمثل ما قلناه . " العدة : 1 / 135 "
[2] أي : " وإن لم يثبت لم يكن ذلك الفعل مخصصا البتة . " غاية البادي : ص 66 "
[3] والأئمة الأربعة على الجواز كذلك . وقال ابن أبان : يجوز إن كان قد خص بدليل قطعي ، وإلا فلا . وقال الكرخي : إن كان قد خص بدليل منفصل . وقال القاضي : بالوقف . " منتهى الوصول : ص 96 بتصرف "

143

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست