responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 100


بتكريرهما [1] .
لعدم التكرر في قول السيد لعبده : إن دخلت السوق فاشتر اللحم [2] ، ولأن مطلق التعليق أعم منه مع قيد التكرار ولا دلالة للعام على الخاص .
البحث السادس في : أن الامر المقيد بالصفة لا يعدم بعدمها [3] لأنه : لو دل تقييد الحكم بالوصف على نفيه عما عداه ،



[1] يريد أن الامر إذا كان معلقا على الشرط ، كقوله " إذا زالت الشمس فصلوا " ، " وإن كان زانيا فارجمه " ، أو على صفة كقوله تعالى : " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " لا يتكرر الشرط والصفة . هذا ! ! وقد اختلف الناس في الامر المعلق على شرط أو صفة هل يتكرر بتكررهما أم لا ؟ فمنع منه السيد المرتضى وجماعة من الفقهاء وقال آخرون : انه يتكرر بتكرر الشرط والصفة ، والحق الأول . " جمعا بين هوامش المسلماوي : ص 15 ، وغاية البادي : ص 80 - 81 "
[2] للزوم الذم " هوامش المسلماوي : ص 15 "
[3] اختلف الأصوليون في أن تقييد الحكم بالصفة ، كقوله " ص " : " في سائمة الغنم زكاة " ، هل يدل على عدم الحكم عند عدم الصفة أم لا ؟ فقال الشافعي واحمد والأشعري وامام الحرمين : يدل . وقال أبو حنيفة والقاضي أبو بكر والمعتزلة والغزالي : لا يدل ، وهو اختيار المصنف . " غاية البادي : ص 82 "

100

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست