responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 99


< فهرس الموضوعات > لزوم تصوير الجامع ، على القولين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجامع الذاتي للوضع للصحيح < / فهرس الموضوعات > وهل الموضوع له ما له تلك الخاصّية بالفعل أو بالقوّة ؟
وبذلك يظهر تبعيّة الأمر - كالتسمية - لترتّب تلك الخاصيّة لكلّ شيء بالفعل أو بالقوّة ; كما أنّ البحث عن الوضع الشخصي مبنيّ على الحقيقة الشرعيّة أو المتشرّعيّة ، وعن الأعمّ من النوعي يجري على عدمها أيضاً ; وأنّ الملحوظ فيه العلاقة مع المعنى اللغوي ، هل هو الصحيح أو الأعمّ منه ، بحيث إذا قامت قرينة على عدم إرادة المعنى اللغوي يحمل على الصحيح أو على الأعمّ ؟
وعلى الأوّل وإن صحّ الإطلاق على الفاسد أو الأعمّ ، إلاّ أنّه من سبك المجاز من المجاز ، أو مع التصرّف في الأمر العقلي المحتاج فيه الحمل على عدم إرادة الصحيح بلا تصرّف وادّعاء لغرض فقدهما في الصحيح .
{ لزوم تصوير الجامع ، على القولين } وحيث لابدّ من تشخيص الموضوع له إجمالاً على أيّ تقدير ، فلابدّ من تصوير الجامع على كلّ من القولين ثبوتاً حتّى يقبل الدليل على خصوصيّة أحد القولين إثباتاً . أمّا الجامع المذكور على الوضع للصحيح ، فهو عدّة اُمور :
{ الجامع الذاتي للوضع للصحيح } منها : الجامع الذاتي . وفيه لابدّ من أن يكون الجامع ماهيّة واحدة نوعيّة صادقة على أفرادها ، فلا يكون لكلّ فرد إلاّ وجود واحد ; فلا يمكن فيما كان هناك لكلّ مصداق لها وجودات متعدّدة ولو فرض أنّها من ماهية نوعيّة واحدة ، وإلاّ لزم اتّحاد الواحد مع المتعدّد ، والبسيط مع المركّب ، لفرض أنّ مجموع تلك الوجودات المتعدّدة ، محقِّق مسمّى الصلاة مثلاً .

99

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست