responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 98


< فهرس الموضوعات > المراد من الصحيح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تحرير محل النزاع < / فهرس الموضوعات > ذلك في البحث عن الحقيقة الشرعيّة ; وسبق فيما مرّ : أنّ الترتّب بين المسائل ، لا يمنع جعلها معاً من المسائل ، ولا يلجىء إلى جعل الموقوف عليه من المبادئ .
{ المراد من الصحيح } والمراد بالصحيح : هو تامّ الأجزاء والشرائط بالقياس إلى الأثر المترقّب من الشيء ، أو بالقياس إلى وقوعه في حيّز الأمر ; فمطابقة العمل للمأمور به ، صحّته ; كما أنّ موضوع الأثر إذا كان مؤثّراً في ذلك الأثر كان صحيحاً ، وإلاّ فكلّ شيء ، له أثر بما فيه من الأجزاء والشرائط ، أو مع بساطته .
[ و ] لا يخفى أنّ الصحّة إذا فسّرت بالتماميّة ، وكان إسقاط الإعادة والقضاء المتّرتّب على المطابقة في المأتيّ به للمأمور به ، أو الاستجماع للأجزاء والشرائط الدخيلة في ترتّب الأثر المترقّب ، من لوازم التماميّة المهمّة في نظر المتكلّم أو الفقيه ، فلا يعقل لها معنى إلاّ ما يتأخّر ، أو يلازم تعلّق الأمر ; فإنّ الغرض الملحوظ للآمر ، يكون المؤثّر فيه صحيحاً ، ومطابقاً للمأمور به ، بمعنى أنّ ما لو وقع لكان مطابقاً له وهو الصحيح وهو المتعلَّق للأمر .
فعلى أيّ تقدير ، لابدّ من دفع شبهة أخذ ما يتأخّر عن الأمر في المأمور به ; والنزاع وإن كان في التسمية إلاّ أنّ المفروض اتّحاد المسمّى مع المأمور به .
{ تحرير محل النزاع } فيقال : بأنّ الخاصيّة المترقّبة من كلّ شيء ، الملازمة للتقرّب في العبادات دون غيرها ; فالموضوع له اللفظ ، بلحاظ تلك الخاصيّة ، بحيث أنّ المأمور به لبّاً تلك الخاصيّة ; فهل هي بوجودها الفعلي مسمّاة ومأمور بها أو بوجودها الشأني ؟

98

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست