responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 7


< فهرس الموضوعات > المقدّمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في موضوع العلم < / فهرس الموضوعات > تمهيدٌ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسّلام على سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله الأوصياء المرضيّين ، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين .
أمّا بعد ، فهذه مقدّمة للشروع في مباحث علم الاُصول ، يذكر فيها موضوع العلم وتعريفه ومباديه والغرض الداعي إليه .
في موضوع العلم أمّا الموضوع للعلم على النحو الكلّي ، فهو على ما يقال : « ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتيّة اللاّحقة له بلا واسطة في العروض » [1] ; ويجعل العارضُ بلا واسطة ، أو بواسطة أمر أعمّ داخلي ، أو مساو داخلي أو خارجي ، من الأعراض الذاتيّة ، والعارضُ بواسطة أمر خارج أعمّ أو أخصّ ، أو بواسطة مبائن ، غريباً ، على خلاف في بعض ما ذكر في كتب المنطق المفصّلة [2] .



[1] فإنّه يكون مع الوساطة في العروض ، الأولى بذكر المسألة فيه ، العلم الباحث عمّا لا واسطة في العروض فيه ، فلابدّ من عدمها ، أو كون الواسطة في الثبوت ، أو كون الواسطة كالعدم بالنسبة إلى العروض .
[2] قال في « المطالع » : موضوع كلّ علم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه اللاّحقة لما هو هو . وقال في شرحه : الثاني العرض الذاتي ، وهو الذي يلحق الشيء لما هو هو ، أي لذاته ، كلحوق إدراك الاُمور الغريبة للإنسان بالقوّة ، أو يلحقه بواسطة جزئه ، سواء كان أعمّ ، كلحوقه التحيّز لكونه جسماً ، أو مساوياً ، كلحوقه التكلّم لكونه ناطقاً ، أو يلحقه بواسطة أمر خارج مساو ، كلحوقه التعجّب لإدراك الاُمور العجيبة المستغربة . وأمّا ما يلحق الشيء بواسطة أمر أخصّ ، كلحوق الضحك للحيوان لكونه إنساناً ، أو بواسطة أمر أعمّ خارج ، كلحوق الحركة للأبيض لأنّه جسم ، فلا يسمّى عرضاً ذاتيّاً ، بل عرضاً غريباً ; فهذه أقسام خمسة للعرض ، حصره المتأخّرون فيها ، بيّنوا الحصر : بأنّ العرض إمّا أن يعرض الشيء أوّلاً وبالذات ، أو بواسطة ، والواسطة إمّا داخل فيه أو خارج والخارج إمّا أعمّ منه ، أو أخصّ ، أو مساو . وزاد بعض الأفاضل قسماً سادساً ، رأى عدّه من الأعراض الغريبة ، أولى ; وهو أن يكون بواسطة أمر مبائن ، كالحرارة للجسم المسخَّن بالنار أو شعاع الشمس ، والصواب ما ذكره ، انتهى ( شرح المطالع ص 18 ) .

7

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست