الوضوء ، فلا إعادة لها ، حذراً من هتك الشريعة ، وللسيرة وقاعدة الإجزاء في الأدلّة الشرعيّة وأدلّة العسر ، إلاّ إذا قطع بفساد رأيه السابق فيُعيد ويقضي . وأمّا في المعاملات ، كنكاح المرتضعة بالعشر ، فمقتضى الإجماع المنقول والتخطئة وأصل الفساد وبناء العقلاء وإطلاق الأدلّة وظاهر الشهرة ، نقض المجتهد ; لكنّ الحقّ عدمه في حقّه وحقّ مقلّديه حذراً من الهتك والهرج ، مؤيّداً بأنّ فائدة الحكومة هي ذلك وعدم الاختلال ; ثم استثني في نقض المجتهد الآخر الذي هو نظير نقضه صورة القطع ببطلان الرأي السابق ، انتهى . ففرض الحكم في غير العبادات في عدم النقض ، واختار هنا في « الضوابط » ما ذكره في « النتائج » . ونقل عن الشيخ العلاّمة الأنصاري ( قدس سره ) في « التقريرات » ( 1 ) : أنّه نقل عن جماعة من متأخّري المتأخّرين من المعاصرين له أو المقاربين لعصره ، الإجزاء وعدمَ لزوم الإعادة فيما قدّمه من الأمثلة في العبادات والمعاملات المندرجة تحت الوقايع اللاّحقة المرتبطة بالوقائع السابقة . وعن بعض الأفاضل ( 2 ) في تعليقاته على « المعالم » : أنّه نسبه إلى ظاهر المذهب ، ونسب الإجماع إلى محكيّ « النهاية » ( 3 ) ، وعن « العميدي » ( 4 ) على عدم الإجزاء ، ونقل عدم الإجزاء عن « المفاتيح » ( 5 ) عن جماعة . فالمتحصّل من كلمات هؤلاء : أنّ عدم الإجزاء مع العلم بالخلاف لا خلاف ، فيه ولا استثناء . وأمّا مع الظنّ بالخلاف ، فمع الحكم يحكم بالإجزاء المتّفق عليه عند