لحدوث التأثير وحدوث آثار السبب الموافق للاجتهاد الأوّل ، بل لبقاء التأثير ، وذلك نقض باليقين ، لا بالشك . ومنه يظهر عدم تماميّة الاستدلال بالتعليل في صحيح « زرارة » ، لكفاية العمل بالحجّة حال العمل إلاّ في عدم جواز النقض فيما سبق على العلم أو الحجّة اللاّحقة ، لا فيما لحقهما ، فالبقاء على الزوجيّة للمعقود عليها بالفارسيّة من هذا القبيل ; فلو دلّ دليل آخر على الإجزاء مع الحجّة ، كالحرج والهرج والسيرة ، كشف عن سببيّة الأوسع للجاهل في مورده . { تفصيل في مستند الحكم الظاهري بحسب البيان السابق } فعلى هذا إن كان الحكم الظاهري مستفاداً من الاستصحاب أو أمارة معتبرة على الواقع ، فلا إجزاء على القاعدة المتقدّمة ، إلاّ فيما يتمحّض نقضه بخصوص الإعادة وعدم نقضه بعدم الإعادة ، من دون جري في البقاء على ما جرى عليه في الحدوث من الآثار الشرعيّة . وذلك كإعادة الصلاة الواقعة في مستصحب الطهارة ، أو مثبتها بالبيّنة بعد العلم بالخلاف ، أو بيّنة أقوى على الخلاف أو حجّة أقوى على مثل عدم جواز الصلاة في شعر الأرانب توجب عدم فعليّة حجّية الحجّة السابقة على الجواز ، إلاّ أن يستلزم النقض عسراً شخصيّاً موجباً لارتفاع التكليف ، أو يقوم إجماع بالخصوص على عدم النقض في بعض الفروض من فروع المسألة . وفي قباله جواز وطي المعقودة بالفارسيّة مثلاً بعد العلم بالعدم ، أو قيام العلميّ به وجواز معاملة الطهارة مع المغسول بمستصحبها بعد العلم بالنجاسة أو بيّنة عليها ; ففي مثل ذلك جريٌ بقائي عملاً على مثل الحدوث بلا إعادة . وإن كان مستفاداً من الأصل العمليّ غير الاستصحاب ، فكذلك إن كان