responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 386


غير لازم ، لأنّ المستند في الآثار الباقية ، الفتوى الواقعة في المؤثّر فيها ، وهي على خلاف الفتوى اللاّحقة بمداركها .
نعم ، يمكن أن يقال : - بعد البناء على الانتقاض مع بقاء مصبّ الفتوى ، كلحم حيوان يشكّ في حلّيّته بالذبح فذكّاه بالاجتهاد ، ثم تبدّل رأيه إلى حرمة أكله - إنّ مقتضى صحيح « زرارة » ، عدم الإعادة ; ومقتضى إطلاقه وترك الاستفصال فيه ، جواز إتيان العصر بعد المحكوم بصحّتها ; فهذا يوجب ترتيب الآثار المرتبطة بالسابق في العبادات ، كانت الحجّة استصحاباً ، أو أمارة ، أو أصلاً عمليّاً ، كما فصّلناه .
ودعوى معارضة إطلاق مثله بإطلاق الحجّة الأقوى لغير إحداث الآثار المبائنة الغير المرتبطة ، مدفوعة بأنّه من قبيل إطلاق الخاصّ المقدّم على إطلاق المعارضة ، لأنّ أصل عدم الإعادة ، على خلاف الحجّة المتأخّرة ، فهو بالتخصيص أشبه ; وإطلاقه لنفي الإعادة في المشتمل على ترتيب الآثار السابقة الوجوديّة مقدّم على إطلاق الحجّة المتأخّرة المقتضي لعدم ترتيبها .
{ تعميم الإجزاء إلى المعاملات } وأمّا في المعاملات ، فيمكن تعميم الحكم فيها بالإجماع المحكيّ وما عن بعض محشّي « المعالم » من أنّه ظاهر المذهب . ومعارضته بحكاية الخلاف عن « النهاية » و « العميدي » ، يمكن دفعها بشواهد الصدق في الأوّل ، من جهة العسر والحرج على ما هو أوضح من أن يخفى ، ولزوم الهرج والمرج ، ورفع الوثوق بالفتاوى ، وعموم البلوى بالحكم المقتضي لوضوحه بالذكر في الخُطب والمواعظ ، كما عن « كاشف الغطاء » ( قدس سره ) .

386

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست