< فهرس الموضوعات > عدم الفرق بين الموضوعيّة والطريقيّة بناءً على اشتراك الأحكام الواقعية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عمل الشرع إرشاد إلى الطريقية العقلائيّة في الحجيّة وعدمها < / فهرس الموضوعات > بمغلوبيّتها في التأثير في الحكم لمصلحة مؤدّى الطريق . وكذا لا فرق بين القول باشتراط تأثير مصلحة الواقع بعدم قيام الطريق إلى خلاف حكمها ، أو بقيام الطريق على وفاق حكمها . { عدم الفرق بين الموضوعيّة والطريقيّة بناءً على اشتراك الأحكام الواقعية } ويمكن أن يقال : بأنّ اشتراك الأحكام الواقعيّة لا فرق فيه بين القول بالطريقيّة والموضوعيّة ، فإنّها بنفس عدم الوصول مورد العذر في المخالفة ، لا بوصول المخالف ، فهي في الصورتين على السويّة ; ولذا يجب تعلّم الأحكام الواقعيّة على جميع الأقوال . ولا مانع بحسبه من اختصاص الجاهل بحكم في طرف عدم وصول الواقع لاشتماله على مصلحة بدليّة ; فاختلاف القولين ، في تحصيل المصلحة باتّباع الأمارة المخالفة وعدم تحصيلها . لكنّ الشأن ، في كون المصلحة لزوميّة ، ومصلحة الانقياد أعمّ من اللّزوم ; وفي كونها بدليّة مجزية ، وإنّما يتمّ ذلك مع اختصاص المخالف بالاعتبار ، لا بأن يعمّ دليل الاعتبار موارد الموافقة الخالية عن مصلحة سوى مصلحة الواقع والمخالفة المشتملة عليها ; كل ذا مع المخالفة للعرض على الأحكام العرفيّة وعلى أماراتهم المتّبعة لديهم من عدم تحصيل المصلحة في شيء . { عمل الشرع إرشاد إلى الطريقية العقلائيّة في الحجيّة وعدمها } يمكن أن يقال : إنّ حجّية الطرق العقلائيّة وعدم حجيّة الطرق الغير العقلائيّة ، ليسا من جعل الحجّية وعدمها تعبّداً شرعيّاً ، بل إرشاداً إلى الطريقة العقلائيّة من معاملة الايصال مع بعض الطرق وعدم معاملته مع بعضها ، فقهراً ينطبق