ولا يجتمعان في الفعليّة حتّى يعقل التخيير ويكون حال العمل بالواقع للعالم به وبمؤدّى الطريق لغيره كإتيان الحاضر بالأربع والمسافر بالاثنتين في الاشتمال على تمام المصلحة اللزوميّة ، الذي لا يعقل معه إيجاب الإعادة فضلاً عن القضاء . هذا ، ولكن عدم اشتراك الأحكام الواقعيّة بين العالم والجاهل ، تصويب مجمع على بطلانه عندنا . ولا فرق في ثبوت المصلحة لمؤدّى الطريق بين القول بإناطة تأثير المصلحة الواقعيّة بعدم قيام الأمارة على الخلاف ، أو