responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 313


< فهرس الموضوعات > تعيُّن عدم الإجزاء مع عدم وفاء المأتيّ به بتمام المصلحة الاختياريّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تصحيح الأمر لتحصيل المصلحة الشديدة أو المصلحة الاُخرى < / فهرس الموضوعات > قمتم من النوم ، ولو كان التقييد بالرواية محمولاً على الغلبة ; فإنّه يصلح للقرينيّة على وقت الأمر بالطهارتين وأنّه وقت العمل ، بل التحديد بالحدّين مخصوص ببعض موارد المطلق ; فإنّ التقييد بالطهارتين عامّ للصلوات المندوبة والواجبة المحدودة بالحدّين وغيرها من ذوات الأسباب الاختياريّة وغيرها ، كما هو كذلك في أقسام النوافل الموقّتة وغيرها من المسبّبات والمبتدئات ; بل يمكن استظهار ذلك من الآية الشريفة نظراً إلى أنّ الطهارة وخصوصياتها معتبرة في نفس الصلاة ، وحيث إنّها عبادة لازمها الأمر ، فوقت الطهارة - بقسميها - وقت الأمر ، كان إيجاباً أو ندباً مع التوقيت أو لا معه ، فوقت الأمر إن كان واجداً ، تطهّر بالماء وإلاّ فبالتراب .
{ تعيُّن عدم الإجزاء مع عدم وفاء المأتيّ به بتمام المصلحة الاختياريّة } وأمّا مع عدم وفاء المأتيّ به بتمام المصلحة الاختياريّة بحدّها لبقاء البعض أو مرتبة فاضلة غير مستوفى وقابلاً للتدارك في الوقت بالإعادة وفي خارجه بالقضاء ، يتعيّن عدم الإجزاء . ولابدّ فيه من ترتّب المصلحة المطلقة ، على الجامع بين العملين ، والقويّة الشديدة ، على الجامع المتخصّص بخصوصيّة عمل المختار ، أو كون مصلحة واحدة مترتّبة على الجامع ومصلحة اُخرى على الجامع المتخصّص .
{ تصحيح الأمر لتحصيل المصلحة الشديدة أو المصلحة الاُخرى } فعليه مع كون ما به التفاوت - كان شدّة المصلحة المحقّقة أو مصلحة اُخرى - لزوميّاً ، يتعيّن الأمر بما يقوم به تلك المصلحة القويّة أو المصلحة الخاصّة اللزوميّة لاستيفاء ما لم يتحقّق . وفرض الأمر فرض لزوم ما يقوم بمتعلّقه من

313

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست