responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 269


< فهرس الموضوعات > 3 - العيني والكفائي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النظر في بعض الأجوبة عن الإشكال في الكفائي < / فهرس الموضوعات > الطواف ; وقد يكون كلا الحدّين مطلوباً تخييراً ، فيكون تأثير الأقلّ في الضدّ مراعى بعدم لحوق الزيادة في محلّ إمكانها ; فمع العدم يكون الأقلّ هو الواجب الخارجي ، ويتحقّق ما فيه من المصلحة اللّزوميّة ; ومع اللّحوق يكون الأكثر هو الواجب الخارجي ، وتتحقّق المصلحة المضادّة المطلوب تحصيلها تخييراً .
لكنّه - بحسب المصلحة - وإن كان بلا محذور إلاّ على الوجه الذي أورد ناه أخيراً من اجتماع المصلحتين : المقدميّة والنفسيّة في فعل الزيادة وتركها ، مع كونهما لزوميّتين مستدعيتين لبعثين متخالفين ، إلاّ أنّه بحسب الإيجاب لا يخلو عن محذور تعليق الإيجاب بالإرادة ، وكونِ الزائد يجوز تركها لا إلى بدل ، ولا شيء من الواجب كذلك ; فمع عدم معقوليّة التخيير ، لابدّ من حمل ما ورد - ممّا ظاهره التخيير والعِدليّة - على استحباب الزيادة إلى حدّ خاصّ على الواجب المزيد عليه ; ويحمل التصدّي في الإثبات لبيان الحدود ، على حِكَم ، يعلم بعضها كالتنبيه على مطلوبيّة ترك الختم على الزوج .
3 - العيني والكفائي :
ينقسم أيضاً ، إلى « العينيّ » و « الكفائي » . والثاني ، يجوز فيه الترك مع قيام الغير ، ويعاقب الكلّ مع تركهم . والإشكال في الجمع بين الإيجاب وترخيص الترك ، آت هنا ; والجواب أيضاً نظير الجواب فيه ، وهو اشتراط الوجوب تعييناً على كلّ أحد بعدم سبق الغير ، والشرط محقّق في فعلهم معاً ، فيثابون به ، وفي تركهم معاً ، فيعاقبون عليه .
{ النظر في بعض الأجوبة عن الإشكال في الكفائي } وأمّا الجواب : بأنّ الموضوع للتكليف - كمتعلّقه في موارد التخيير العقلي -

269

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست