responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 268


< فهرس الموضوعات > التغاير في الطويل والقصير لا يدفع إشكال اللغوية في التدريجيّات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان لتصحيح التخيير بحسب المصلحة دون الايجاب < / فهرس الموضوعات > واجباً ، لكونه جزءاً للواجب ، ومع الاقتصار على غيره لا يكون الزيادة واجبة ، لخروجها عن الجزئيّة للواجب ، والدّفع السّابق في المصلحة بجوابه ، آت هنا .
{ التغاير في الطويل والقصير لا يدفع إشكال اللغوية في التدريجيّات } وأمّا كون كلّ من الطويل والقصير فرداً مغايراً للآخر ، فإنّما يصحّ به التخيير الشرعي بل العقلي أيضاً في الدفعي ، كرسم الطويل أو القصير بالنقش الواقعي دفعة ، لا في التدريجي الذي يلغو الازدياد بعد تحقّق ما يمكن الاقتصار عليه ; فإنّه مع عدم الاقتصار وإن كان فرداً واحداً ممتدّاً بالفعل للاتّصال ، إلاّ أنّه بحسب التقدير متعدّد يجوز الاقتصار في تحقّق الطبيعة على حدّين منه أو أزيد .
ومثل ذلك قراءة التسبيحات الأربعة متصلّة بلا فاصل مناسب ; فإنّ وحدة القراءة التدريجيّة ، لا تدفع إشكال اللّغوية فيما زاد ، وكونَه جائز الترك لا إلى بدل ، مع أنّ الاتّصال غير لازم في طرف التخيير ; فهناك أفراد فعليّة ، فكيف يكون مجموعها فرداً واحداً عِدلاً للفرد الواحد ؟
وكون الواجب الشرعي مركّباً في أحد العِدلين وغيرَ مركّب في الآخر ، معقول في غير الجزء الذي هو زيادة على الأقلّ فقط ، لا شيء آخر ، فلا يكون الواجب إلاّ الأقلّ تعييناً ، ويكون الزائد مستحبّاً .
{ بيان لتصحيح التخيير بحسب المصلحة دون الايجاب } ويمكن أن يقال : بإمكان تأثير الطبيعة - في حدّ ومقدار - في مصلحة ، وتأثيرها في حدّها الآخر ومقدارها الآخر ، في ضدّ تلك المصلحة ; فمع التضاد بين المصلحتين قد يكون الحدّ الآخر باطلاً ومبطلاً ، كزيادة ركعات الصلاة ، أو أشواط

268

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست