< فهرس الموضوعات > الجواب بالتفرقة بين الإرادتين والمناقشة فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إمكان التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر وعدمه < / فهرس الموضوعات > في معقوليّة ذلك . والتقييد المذكور في الأمر والنهي لا مانع منه وممّا يقتضيه ، والأمر كالإرادة والنهي كالكراهة ، في ضعف التقييد فيهما بالنسبة إلى الإطلاق . وعدم جريان هذا الضعف والتقييد في الإرادة التكوينيّة ، لمكان تعيين نفس الإرادة لمتعلّقها الغير القابل لأن يفرض له عِدل ، وإن كان لو تعلّقت به كان كعِدله الأوّل ، كما في رغيفي الجائع ; والملازمة بين التشريعيّة والتكوينيّة في جميع التصوّرات [ التطوّرات ] والتقسيمات ، لا دليل عليها . والحاصل : أنّ التخيير الغير العقليّ بين عدّة أشياء مؤثّرة في أغراض متباينة سنخاً أو متّحدة بالسّنخ ، لا شبهة في وقوعه في أوامر العقلاء ، فيكشف عن عدم محذور ثبوتي ، وتعيين ذلك - بالبرهان على التفصيل - يكون ببعض ما مرّ ، والأخير منها أقربها . { الجواب بالتفرقة بين الإرادتين والمناقشة فيه } والجواب بعدم المانع من تعلّق الإرادة التشريعيّة بالمردّد ، وليست كالتكوينيّة في جميع ما يجوز وما لا يجوز ، بل عدم التعلّق بالمردّد ، من خواصّ التكوينيّة التي هي الجزء الأخير للعلّة ، فلا يمكن تعلّقه بالمردّد ، كما ترى ، فإنّه إذا كان للمردّد ثبوت ، فلا مانع من تأثير العلّة فيه ; وإذا لم يكن له ثبوت ، فأيّ مصحّح لتعلّق التشريعيّة بغير ماله ثبوت خارجي ; والثابت في الخارج متعيّن ، وغير المتعيّن لو كان ثابتاً لكان ثابتاً آخر ، أو كُليّاً موجوداً بالعرض ، وكلاهما مفروض العدم ، فلا يمكن تعلّق التشريعيّة بالمبهم والمردّد اللاّثابت . { إمكان التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر وعدمه } بقي الكلام في إمكان التخيير الشرعي بين الأقلّ والأكثر ، وليكن محلّ