responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 265


< فهرس الموضوعات > دفعٌ للإشكال والمناقشة فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دفع الإشكال ، بالالتزام بالعينيّة بين الأمر والنهي عن الضدّ العامّ < / فهرس الموضوعات > أو ما يلازمه ، لا ينتهي الأمر به إلى التخيير العقلي ، كما لا يخفى على من تأمّل .
{ دفعٌ للإشكال والمناقشة فيه } وقد يدفع بكون الإيجاب أو الواجب غيرَ مطلق باشتراط الوجوب بترك الطرف الآخر ، أو واجب بالحصّة الملازمة لترك العدل ، فمع فعلهما لا امتثال ، كما يتعدّد العقاب مع تركهما معاً ; وكذا الاشتراط بعدم السبق بالعِدل ، فيتحقّق الامتثال مع فعلهما ، ويتعدّد العقاب مع تركهما .
إلاّ أن يدفع : بأنّ العقاب ، لتفويت المصالح ، وعليه يدور الظلم ; فمع بدليّة المصلحة وكفايةِ كلّ منهما لحاجة المحتاج ، لا يتعدّد العقاب ; ومع التفويت بلا أمر - لعدم تمكّن المولى منه - يحصل العقاب لحصول الظلم عقلاً ، ولا يجري حصول المصلحة في تقدير الاشتراط بالترك ، لترتّبها - على الفرض - على العبادة اللاّزم فيها الأمر ، إلاّ أن يكتفى فيه وفي صورة التفويت بلا أمر ، بكونه بحيث لو أمر به بالفعل كان أمره عباديّاً ، فتدبّر .
{ دفع الإشكال ، بالالتزام بالعينيّة بين الأمر والنهي عن الضدّ العامّ } ويمكن الدفع أيضاً بأن يقال : إنّ الأمر بالشيء عين النهي عن الضدّ العامّ ; ومقتضى إطلاق الأمر والنهي المذكور عدم العدل للمأمور به وشمول النهي لجميع ما كان مرسوماً بشيء من الأضداد الخاصّة ; ومقتضى التقييد ثبوت العِدل للمأمور به وتقيّد العدم بغير ما كان مرسوماً بالعدل الخاصّ .
ولا كلام في اقتضاء الإطلاق عدم العطف « بأو » في المأمور به وعدم الاستثناء في المنهي عنه المذكور ، كما أنّ مقتضى التقييد خلاف ذلك ، إنّما الكلام

265

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست