responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 233


الحمل عن الذات ، أو عن البساطة وعدم التركيب إمّا لإرادة المبدء لا بشرط - كما قيل - أو لإرادة الذات بعد الانتساب إلى المبدء ، كما ذكرناه . ولا معيّن لخصوص الأخير على الوجه الأوّل من وجهيه .
هذا في حمل الذات المأخوذة ، وأمّا مفهوم الشيء والذات ، فهو قابل للتضييق بالتقييد ، وباعتباره يكون غير ضروري ولا يرجع إلى حمل الشيء على نفسه ليكون ضروريّاً على أيّ حال .
ثمّ إنّه أورد فيما حكى عنه على نفسه فيما ذكر ، من أنّ المقيّد بغير الضروري غير ضروريّ ، بأنّ الواقع إن كان على طبق ما في القضيّة ، كانت ضروريّة الوفاق وإلاّ كانت ضروريّة الخلاف .
واُجيب عنه ، بأنّ موافقة الواقع ومخالفته مناط الصدق والكذب ، لا الضرورة وعدمها ; وإن اُريد الضرورة بشرط الواقع ، فهي محقّقة في جميع القضايا الممكنة ، فالعبرة في الجهة ، بعدم الاشتراط .
{ استبعاد الالتزام بأخذ المصداق في مفهوم المشتق } ثمّ إنّ الالتزام بأخذ المصداق في مفهوم المشتق ، أمر مستبعد لا داعي إليه ; فإنّه لا مانع من الوضع للجامع العنواني كعنوان كلّ قابل للاتّصاف ، بحيث يكون تطبيقه على المصداق في مرحلة الاستعمال ، بيد المتكلّم ويكون الاستعمال في ذلك الجامع المراد به شيء خاصّ بخصوصيّة جنسيّة أو نوعيّة أو شخصيّة ، أو نحوها من الخصوصيّات .

233

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست