responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 156


< فهرس الموضوعات > إمكان التمسّك بالإطلاق على القولين المقامي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو ثبت أنّ الإمضاء غير لفظي فلا يحتاج إلى التفصيل < / فهرس الموضوعات > تقريب الإطلاق بما يقرب ممّا في « الكفاية » ، عن « هداية المسترشدين » [1] ، وتكلّم فيه بما لا يخلو عن فائدة علميّة ، وإن كان يمكن تسوية الملاك الذي قرّره في تصحيح الإطلاق بأدنى تغيير متقدّم ، إلى تقدير القول بالوضع للمسبّب .
{ إمكان التمسّك بالإطلاق المقامي على القولين } ثمّ إنّه ظهر ممّا قدّمناه : إمكان تصحيح التمسّك بالإطلاق المقامي ، على كلٍّ من القول بالوضع للسبب ، المختار فيه الوضع للصحيح ، والقول بالوضع للمسبّب ، كما يتمسّك بالإطلاق الكلامي في خصوص تقدير القول بالوضع للسبب مع اختيار القول بالوضع للأعمّ ، إلاّ على ما مرّ من التحصيص بالعلل ، حيث إنّ إطلاق المسبّب عليه كلامي أيضاً .
وقد مرّ إمكان فهم الصحيح عنده من قبل معرّفيّة الصحيح العرفي ، فيكون الإطلاق كلاميّاً أيضاً .
{ لو ثبت أنّ الإمضاء غير لفظي فلا يحتاج إلى التفصيل } وأمّا الكلام في دليل الإمضاء ، فيمكن أن يقال : بأنّه يتمّ الاستدلال بمجرّد عدم الرّدع الخصوصي عن الطريقة المستمرّة العقلائيّة بالنسبة إلى المعاملات الجارية المتداولة قبل الشرع وبعده ، بحيث يعلم عدم ارتداعهم بمثل النهي عن اتّباع غير العلم برفع اليد عن عملهم في تلك المعاملات في غير ما ثبت الرّدع الخاصّ من الشارع ; فمجرّد عدم الردع الخاصّ فيما لم يثبت ، يكون دليلاً على التقرير



[1] تقدّم في الصفحة 152 .

156

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست