< فهرس الموضوعات > تمسّك الأعمّى بالاستعمال في الفاسدة وما فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ردّ استشهاد على القول بالأعمّ < / فهرس الموضوعات > { تمسّك الأعمّى بالاستعمال في الفاسدة وما فيه } ومنها : استعمال الصلاة وغيرها في الفاسدة ، كما في رواية أخذ النّاس بالأربع وترك الولاية المعتبرة في صحّة الأربع [1] ، فإنّ الأخذ لا يكون إلاّ بالفاسدة ; وروايةِ النهي عن الصلاة في الاقراء [2] ، لعدم التمكّن عن الصحيحة ، فالمنهيّ عنه الفاسدة . وفيه : أنّ الاستعمال في الفاسدة لا يكشف عن الوضع للأعمّ ، لإمكان التجوّز مع القرينة الذي لا يدفعه أصالة الحقيقة ; مع أنّ المستعمل فيه الأربع ، الصحيحة لولا الولاية بالقرينة ، لا مطلق الفاسدة ، فيجرّد الموضوع للصحيح المطلق عن الصحّة المطلقة إلى الصحّة الخاصّة ، أي غير ما كان من قِبل الولاية بالقرينة ; وكذا المنهيّ عنه ، الصحيحة لولا الحيض ، لا مطلق الفاسدة ; فليست محرّمة ذاتاً ما كان فاسداً لولا الحيض ; مع أنّ النهي في الثانية إرشادي لا مولوي ، ومرجعه إلى عدم تحقّق الصلاة في الحيض ، لاعتبار عدمه في تحقّقها وفي صحّتها المقتضية لكونها صلاة ، وهذا لا ينافي الاستعمال في الصحيح ، كما هو الظاهر . { ردّ استشهاد على القول بالأعمّ } ولا شهادة في حصول الحنث بفعل الصلاة المنذور تركها في المكان المكروه على الوضع للأعمّ ; نظراً إلى أنّ عدم القدرة على الصحيحة بواسطة النذر وعدم إمكان الصحّة فيما يأتي به ، يجعل الحنث محالاً ، بل النذر أيضاً غير ممكن