responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 128


التي أمر بها بعنوان الصلاتيّة ; فلا شبهة في أنّها مصلحة خاصّة مترتّبة على الصلاة بمراتبها المختلفة ، مغايرةٌ لما يترتّب على سائر العبادات ; فلا يقوم بها بحدودها شيء من العبادات غيرها ; فلا فرق بين جعل الصلاة واجدة لتلك المصلحة ، أو مؤثّرة في الآثار المعهودة في انكشاف وحدة الصلاة بما لها من المعنى بسبب المصلحة أو الأثر .
والفرق : أنّه لو لم تكن الدلالة على تلك الآثار ، أو لم يتمّ الاستفادة على الوجه المفيد - كما قيل - تمّ انكشاف وحدة المعنى من قِبَل الأمر المنبعث عن المصلحة ، ويطّرد ذلك في سائر العبادات أيضاً ، فتدبّر .

128

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست