التي أمر بها بعنوان الصلاتيّة ; فلا شبهة في أنّها مصلحة خاصّة مترتّبة على الصلاة بمراتبها المختلفة ، مغايرةٌ لما يترتّب على سائر العبادات ; فلا يقوم بها بحدودها شيء من العبادات غيرها ; فلا فرق بين جعل الصلاة واجدة لتلك المصلحة ، أو مؤثّرة في الآثار المعهودة في انكشاف وحدة الصلاة بما لها من المعنى بسبب المصلحة أو الأثر . والفرق : أنّه لو لم تكن الدلالة على تلك الآثار ، أو لم يتمّ الاستفادة على الوجه المفيد - كما قيل - تمّ انكشاف وحدة المعنى من قِبَل الأمر المنبعث عن المصلحة ، ويطّرد ذلك في سائر العبادات أيضاً ، فتدبّر .