responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 121


< فهرس الموضوعات > كثرة الاستعمال في الأعمّ لا تضّر بما ذكر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تنبيه في المناقشة بعدم صلاحيّة ذلك الجامع لتعلّق الخطاب ، ودفعها < / فهرس الموضوعات > { كثرة الاستعمال في الأعمّ لا تضّر بما ذكر } ولا يخفى أنّ الوضع للصحيح والأمر بهذا الموضوع له ، هو المتعيّن بما يفهم من أنّ كلاًّ من الوضع والأمر ، للوصول إلى الآثار المطلوبة ، وما ليس له الأثر المترقّب ، كالعدم ، لا يوضع له ولا يؤمر به ; فإنّ الوضع أيضاً للتفاهم في الاحتياجات .
إلاّ أنّ الاستعمال في الأعمّ ، بل فيما لا يعلم فساده مع القرينة ، كثير جدّاً في المتشرّعة بحيث وصل إلى [ حدّ ] الاستغناء عن القرينة ; فإنّه يعلم الصلاة ولا يعلم الصحّة ، وهذا دليل الافتراق ; لكن هذا الوضع لا يجدي في حمل الخطابات الشرعيّة عليه كما هو واضح ، فالإجمال لا مناص عنه .
تنبيه { في المناقشة بعدم صلاحيّة ذلك الجامع لتعلّق الخطاب ، ودفعها } بعد إمكان تحصيل الجامع العنواني البسيط على ما مرّ ، ومساعدة مقام الإثبات للوضع للصحيح ، أي للمشترك بين المراتب الصحيحة ، فلا مجال للمناقشة فيه بعدم كون ذلك الجامع أمراً عرفيّاً واقعاً موقع الخطاب ، بل المكلّف به نفس المعنون إذا لم يكن معلوماً لدى العرف ، كما أنّه لو كان معلوماً وشكّ في محصّله تعيّن الاشتغال .
أقول : بعد معلوميّة الجامع بأثره ، فلا عبرة بعدم تعلّق الخطاب به ; فلا مانع من الأمر بضرب العنق والإلقاء في النار مع العلم بإرادة القتل والإحراق بالسببين ; فلو تخلّص المضروب والملقى من القتل ، وجبت الإعادة .

121

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست