responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 112


< فهرس الموضوعات > عموم الموضوع له أو خصوصه ، لا يؤثِّر في عدم صحّة التمسّك بالإطلاق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الطريق الثالث < / فهرس الموضوعات > الخاصّ ; فتؤثّر كيفيّة الاستعمال في الوضع للعامّ أو للخاصّ وفي عدم الاشتراك اللفظي ، إلاّ في جريان الإطلاق في غير الجزئي الحقيقي وجواز التمسّك بالبراءة مع عدم المقدّمات . وسيأتي ما يوضح المقام إن شاء الله تعالى .
{ عموم الموضوع له أو خصوصه ، لا يؤثِّر في عدم صحّة التمسّك بالإطلاق } ويمكن أن يقال : لا وجه للخصوصيّة في الموضوع له هنا وإن قيل بها في أسماء الإشارة ونحوها ، لأنّ الصلاة مثلاً ، كالقيام والركوع والسجود ، إلاّ في اعتبار الاجتماع فيها ، فتكون - كأسماء الأعراض المقوليّة - عامّة في الوضع والموضوع له ; ولو فرض التخصيص بالأصناف المذكورة - مع أنّه على خلاف الواقع - فلا يزيد على الاشتراك اللفظيّ الواقع في أسماء الأجناس الموضوعة مع وحدة اللفظ لأجناس غير مجتمعة تحت جامع وحداني ; فإنّ المانع عن التمسّك بالإطلاق ، كون الموضوع له - أيّامّا كان - صحيحاً ، كان الاشتراك بين الأصناف الصحيحة لفظيّاً أو معنويّاً ، كما هو واضح ; فعدم صحّة التمسّك بالإطلاق ، لا فرق فيه بين الالتزام بعموم الموضوع له أو خصوصه بالجزئيّة الإضافيّة المذكورة .
{ الطريق الثالث } وأمّا الطريق الثالث القريب من الثاني ، فهو أن يكون الوضع بمعرّفيّة النهي عن الفحشاء مثلاً ، لما يؤثّر فيه بعنوانه الواقعي الغير المعلوم لنا ، بحيث يكون الوضع عامّاً والموضوع له عامّاً ، وهو مجموع هذه الاُمور الدخيلة في الغرض ، المعنونة بالعنوان الملزوم للغرض .
وهذه الاُمور التي يكون مجموعها صلاة ، يُعرّفها الأثر المعلوم لنا وملزومه المعلوم للأمر والواضع ، لكنّها ذات عرض عريض من حيث جزئيّة هذه الأفعال

112

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست