responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 410


ومع ترك العمل عليها فما يفوتهم من المصالح أغلب ممّا يصيبونه بخصوص العلم ، فكان الفائت حينئذ الجميع .
والشرع إنّما أمضى هذه الطريقة ، ولم يخترع شيئاً في قبال العرف ، ولأجل رعاية هذا الملاك الثابت لديهم ردع عن القياس ، لغلبة الخطأ فيه في الأحكام التعبديّة التي لا علم لنا بالملاكات .
فما يفوت [ عن ] أهل القياس أكثر ممّا يصيبهم من المصالح ، بعكس خبر الثقة ، ولا طريقة عرفيّة في الأمور التعبديّة على العمل بالقياس ، بل لو تمّ العمل منهم ، لكان في الموضوعات الصرفة التي لا كاشف عنها غير الظنّ القياسي .
وعليه : فدعوى اشتمال الأمارة على المصلحة حذراً من التفويت بلا بدل من الحكيم - كما ترى - لا يناسبه كون الحجيّة إمضاءً لا تأسيساً ، ولا أمراً خاصّاً بموارد الخطأ ; فليس على الشارع رعاية المصلحة في الطريق ; كما ليس على العقلاء إلاّ رفع اليد عن الفائت بالطريق إذا كان غيره الغالب ، والمفروض أنّه لولا حجيّة الطريق لكان الفائت جميع المصالح إلاّ ما اُصيب بالعلم ، وهو النادر جدّاً .
{ بيان لتصوير الإجزاء } ويمكن أن يقال : إنّ اشتراك العالم والجاهل ومن قام عنده أمارة على الخلاف ومن لم تقم عنده ، لا يقتضي عدم الإجزاء ، لإمكان تقييد موضوع الحكم الواقعي ، بغير من استوفى مصلحة الانقياد المقتضية لجعل الحجيّة لمطلق الأمارات ، ما كانت مصيبّة وما لم تكن في الواقع كذلك ، فيكون العمل على طبق الأمارة واجباً بوجوب ظاهري ; لكنّه بعد الاستيفاء يكون واقعيّاً ثانويّاً تكون مصلحته

410

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست