responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 384


منهما بمجرّد العذر السابق بقيام الحجّة على عدم البأس .
ودعوى أنّ الثابت في الصحيح ، نفي الإعادة في العلم بعدم تحقّق شرط الصلاة خارجاً ، فلا يعمّ انتفاء السبب كالعقد أو عدم حجّية الحجّة على تحقّق السبب بعد الاستناد في العموم إلى التعليل المتقدّم ، كما ترى وسيأتي الكلام في المستفاد من الصحيح .
إشارة { إلى تفصيل من صاحب الفصول وبسط الكلام فيه } إشارة منبّهة إلى ما حكي عن « صاحب الفصول » ( قدس سره ) [1] من التفصيل بين ما يتعيّن أخذه بمقتضى الفتوى وما لا يتعيّن ; فيجزي الأمر الظاهري في الأوّل في صورة تبدّل الرأي ; دون الثاني ; ومَثّل بأمثلة وقع الإبهام في كلامه بها عند من تأخّر .
وقد تصدّى الأستاذ ( قدس سره ) [2] في اُصوله لشرح كلامه ، وارتضاه وبناه على الموضوعيّة ، وتأيّد له بالإجماع المدّعى في العبادات ، أو ما يعمّ الوضعيّات التي لا بقاء لها موضوعاً ، وجعل « المتعيّن » في كلامه ما لا يمرّ عليه زمانان ، فلا يمكن فيه الانقلاب إلى الفساد بعد وقوعه صحيحاً بمقتضى الفتوى ، بخلاف ما يمرّ عليه زمانان ، إلى آخر ما أفاده في شرح كلامه والاستدلال له وتصحيح الأمثلة في كلامه وتطبيقها على ما في العنوان .
ومنه يظهر وجه الفرق بين مثل بقاء المعقود عليها بالفارسيّة وأحد



[1] الفصول : ص 409 .
[2] نهاية الدراية 6 : 394 .

384

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست