responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 378


الجميع إلى المستفاد من التعليل في صحيح « زرارة » .
فإنّ محصّله - على ما مرّ - : أنّ العمل بالحجّة على الواقع في زمان العمل موجب لنفي الإعادة بعد كشف الخلاف ; ولازمه ترتّب آثار نفس الطهارة ، على مشكوكها التي منها الشرطيّة للمشروط بالطهارة .
والمورد وإن كان الطهارة المستصحبة والحجّة على الواقع في خصوص الاستصحاب ، إلاّ أنّ الكبرى المستفاد ارتكازها في التعليل وصحّته ، إنّما هو العمل بالحجّة حال العمل ; ولو قدّر أنّ الكبرى ما له طريقيّة إلى الواقع ، فلا يضرّنا ذلك ، لأنّا نعلم أنّ الحجّة الغير الناظرة إلى الواقع أولى بالإجزاء من الناظر ، للاشتراك في الأمر الظاهري الشرعيّ ، واختصاصِ الطرق بكون الأمر طريقيّاً دون موارد الاُصول العمليّة ، وكونِ المؤدّي في الأوّل ثبوت الواقع ، وفي الثاني ثبوت الحكم الشرعي .
{ تأمّل وترديد في العموم المستفاد } نعم ، ينبغي التأمّل في أنّ مورد هذه الاستفادة ، نفي إعادة الصلاة بما أنّها نقض لليقين بالشكّ ; فكلّ من ترك الدخول والإعادة ، مشترك في النقض المذكور والتعليل بهذه الجهة المشتركة ، وقد علّل به في غير كشف الخلاف في الصحيحة الاُولى في كتاب « الشيخ » [1] ، ل‌ « زرارة » ، فهل يمكن استفادة الإجزاء في جميع موارد كشف مخالفة الحجّة للواقع ، كانت قائمة على الموضوع أو الحكم ، في العبادات والمعاملات ، في الشروط والموانع والأسباب ، مع بقاء محل التعبّد الأوّل وعدمه . وإنّما يخرج العمل في اللاّحق ممّا لا يرتبط بالآثار السابقة فلابدّ من



[1] فرائد الاُصول 2 : 563 .

378

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست