responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 377


< فهرس الموضوعات > علّة جريان الإجزاء مطلوبيّة المصلحة في ظرفها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المتحصّل ممّا سبق جريان الإجزاء في جميع موارد العمل بالحجّة < / فهرس الموضوعات > { علّة جريان الإجزاء مطلوبيّة المصلحة في ظرفها } فانقدح ممّا مرّ : أنّ الإجزاء في مورده ، ليس لحمل أدلّة الاعتبار على السببيّة الغير المستلزمة للتصويب كما ذكرناه ، بل للدليل على كون ما يقوم به المصلحة الناقصة مطلوباً في ظرف الجهل بالواقع ، أي بالمقيّد أو المركّب الآخر ، وكون مصلحته بدليّة بحيث لا يستوفي البقيّة بعد تحقّقها ; وأنّ الدليل هو عموم التعليل في الصحيح المتقدّم [1] ; وحيث إنّ اليقين له مداخلة في العلّة والمعلول ، فلا شكّ في جريان ذلك في سائر الأمارات المفيدة لانكشاف الواقع في مرتبة ; وضعف الانكشاف في الاستصحاب المفيد للظنّ بالإضافة إلى خبر الثقة - كضعف حسنة وموثقة عن صحيحة - لا يوجب الفرق بين المراتب في العليّة للإجزاء بعد انكشاف الخلاف إذا وقع العمل على طبق الإراءة الظنّية في الموردين .
وأمّا على تقدير كون التعبّد الاستصحابي كالتعبّد في سائر الاُصول ، فالاجزاء وإن كان حينئذ واضحاً ، إلاّ أنّه لا ينفع في الأمارات .
وقد عرفت أنّ التعليل بالتمسّك باليقين وعدم نقضه ، مع أنّه في الحقيقة ظنّ متولّد من اليقين ، يجري في سائر الظنون العقلائيّة .
{ المتحصّل ممّا سبق : جريان الإجزاء في جميع موارد العمل بالحجّة } فتحصّل ممّا قدّمناه أنّ القول بالإجزاء في جميع موارد العمل بالحجّة الشرعيّة من أمارة معتبرة ، أو استصحاب ، أو أصل عمليّ ، هو الموافق للوجه المستظهر بعضه مما في صحيح « زرارة » ، وبعضه من أدلّة الاُصول العمليّة ، بل يمكن إسناد



[1] تقدّم في الصفحة 372 .

377

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست