responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 376


للصلاة بالنجاسة السابقة على الصلاة والسؤال بعد الجواب عن هذه المخالفة في الحكم مع الاشتراك في الموضوع والجواب بثبوت الطهارة التعبديّة حال تمام الصلاة في هذا الفرع دون الفرعين المتقدّمين .
{ مفاد التعليل } وحاصل التعليل : أنّ ثبوت الطهارة الاستصحابيّة هو المسوّغ للصلاة ولترك الإعادة ; وأنّ الإعادة كترك الصلاة بها من النقض حدوثاً أو بقاءً لليقين بغيره ; وإنّما ينقض باليقين في المنع عن الصلاة المستأنفة معه بلا غسل .
وهذا شيء يوافقه الارتكاز المناسب للتعليل وليس فيه إلاّ التفصيل بين ما ذكره هنا وما يذكره في الفرع اللاّحق بعد فصل سؤالين من انكشاف الخلاف في الأثناء ، وأنّه يعيد في الفرض بعينه بلا اختلاف إلاّ في الكون في الأثناء ، ولا بُعد فيه ، إذ لا يلزم إلاّ إناطة عدم الإعادة بالاستناد في تمام العمل إلى الاستصحاب ، لا في البعض .
ولعلّ وجهه : أنّ الأمر يدور بين الالحاق بما قبل العمل أو ما بعده ; وحيث إنّ عدم تحقّق المصلحة التي يمكن أن تكون بدليّة ، محقّق ، لأنّها لا تتحقّق إلاّ بعد العمل ، فإذا شكّ في كفايتها عن مصلحة الواقع بحدّه مع تحقّق مصلحة ما يوافق الحجّة ، يبنى من عدم إيجاب الإعادة على الكفاية ولا يجري ذلك في أثناء العمل ، كما لا يجري ذلك في الشقّ الثاني ، لعدم انكشاف الخلاف مع احتمال الوقوع في الأثناء .
وبالجملة : فوجود المصلحة في الفرض ، بالاقتضاء ، لا بالفعليّة ، حتّى يحكم بالكفاية .

376

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست