responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 364


المظنون بهذا الاعتبار ; وقد يكون سائر الأوامر الضمنيّة الواصلة أيضاً ، واصلة بالطريق الظنّي ; وهذا الأمر المظنون ، مكشوف خلافه ، للأمر الواقعي بحدّه ; فإنّ الواقعي ، بشرط شيء أو بشرط لا بالنسبة إلى المشكوك اعتباره وجوداً أو عدماً .
والبحث عن إجزائه - لكفاية ما حصل به من المصلحة ، وعدمها ، لعدم الكفاية مع تحقّق كلا القسمين - في محلّه .
وقد ذكرنا أنّ مقتضى القطع بعدم امتثال الأمر الواقعي بالمشتمل على المشكوك والشكّ في أصل الأمر باللاّبشرط عنه لخصوص الجاهل بالواقع ، هو لزوم الإتيان بما انكشف أنّه المأمور به ; وأنّ المأتيّ به غير ذاك المأمور به ; وأنّ الظنّ بكونه بحدّه هو المأمور به انكشفت مخالفته للواقع ; وأنّه ليس تمسّكاً بقاعدة الاشتغال ولا باستصحاب بقاء التكليف المعلوم ، فتدبّر تعرف .
{ إقامة الاستدلال على إثبات الطريقيّة } ويمكن الاستدلال للطريقيّة المنافية للموضوعيّة بوجهيها المتقدّمين ، أنّه ليس في الشرع طريق تعبّدي تأسيسي ; وجميع الحجج الشرعيّة ، إمضائات للطرق المعتبرة العقلائيّة ، بل يكفي في إمضائها عدم الرّدع الخصوصي عن العمل بها ، كما وقع في القياس .
كما أنّ الردع عن القياس أيضاً ، إرشاد إلى مخالفة العمل به في الشرعيّات لطريقة العقلاء المستقرّة على الاقتصار على العمل بغالب الإصابة ، لانتفاء الغلبة في القياس ، بل الغالب فيه الخطاء وما يخطئه أكثر ممّا يصيبه ، حيث إنّ ملاك الحكم شيء غير مفهوم للعرف ; فلا محلّ للظنّ القياسي إلاّ في الأحكام العرفيّة وموضوعاتها المربوطة بخصوص هذه النشأة .

364

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست