responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 330


لا العكس ، فإنّه بمقتضى الأصل .
والانصاف : انصراف الدليل إلى الفائت من غير بدل وهو الفائت المطلق ، فلا يعمّ مطلق الفائت ، فتدبّر جيّداً .
{ كيفيّة إثبات الأمر بالفاقد في فرض الاضطرار } ثمّ إنّه قد يستفاد من بعض الكلمات ، أنّ دليل الاضطرار لو كان هو مثل ما دلّ على رفع العسر والحرج والاضطرار ، فلا يثبت معها الأمر بالفاقد كي يبحث عن الإجزاء وعدمه .
ويمكن أن يقال : إنّ البحث الاُصولي متمحّض في الإجزاء على تقدير الأمر ، لا في تتبّع تقادير ثبوت الأمر وما يثبت فيه وما لا يثبت .
وأمّا ما اُفيد في تلك الأدلّة ، فيمكن أن يقال فيها : بكفاية ما دلّ على الأمر بالمقيّد بعد تقييده بدليل الاضطرار ومثله ، في إثبات الأمر بالفاقد ، بتقريب أنّ مفهوم دليل الأمر بالمقيّد بالشيء في حال عدم الاضطرار ، مرجعه إلى الأمر بالذات في حال الاضطرار ، لا إلى قيديّة عدم الاضطرار في الأمر بالمقيّد ذاتاً وتقيّداً بنحو تكون اختياريّة القيد الخاصّ قيداً لجميع الأجزاء ، بل هي قيد لخصوص ذلك القيد .
ووجهه ، أنّ الاضطرار حيث تعلّق بالقيد ، فالمرفوع خصوص الأمر المتعلّق بذلك الجزء ولو كان تقيّداً بشيء بما له من الشأن ; فإذا كان شأنه الضمنيّة فلازم رفع الأمر الضمني رفع تقيّد المأمور به واختصاصُ غيره من الأجزاء بتعلّق الأمر بها ، إذ لا وجه لرفع أمرها إلاّ تقيّد المتعلّق بالمضطرّ إليه وكون المقيّد بالمضطرّ إلى تركه مضطرّاً إلى تركه بالعرض ; فإذا ارتفع القيد برفع منشائه وهو الأمر الضمنيّ ،

330

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست