responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 310


الشكّ في دخول الوقت .
{ حكم القضاء مع استيعاب العذر وعدمه } وكذا في الشكّ في وجوب القضاء مع عدم الإعادة في الوقت بعد زوال العذر فيه ; فإنّ ما لا تجب الإعادة فيه - ولو بالأصل - لا يجب القضاء فيه ، نظراً إلى أنّ الأصل ينفي الفرض الذي هو موضوع وجوب القضاء في دليله ; فحيث لا فرض في الظاهر في الوقت ، فالفريضة غير فائتة ، فلا يجب قضائها . ولو كان نفي الفرض بالدليل المقتضي للإجزاء ، فمقتضى نفي الفرض في الوقت نفي القضاء في خارجه لو لم يأت به في الوقت ، لما ذكرناه من انتفاء موضوع وجوب القضاء بنفي الفرض في الوقت بالدليل ، كما مرّ في الأصل .
وأمّا مع الاستيعاب ، فينفي التكليف بالقضاء ، بالأصل ، بعد عدم إمكان التمسّك بعموم دليل القضاء ، لأنّ فوت الفريضة للوقت مسلّم العدم ، وفوت ملاك الفريضة الشأنيّة محتمل لا معلوم ، فلا محلّ للتمسّك بالعموم . والأصل كاف لنفيه ، مع وضوح الحاجة في مثل هذا التكليف إلى البيان الواضح الذي يمكن دعوى : أنّ العرف يفهم من مجرّد الأمر في زمان الاضطرار عدم تكليف آخر ، فتدبّر .

310

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست