responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 243


بالاسم القائم مقام المشتق ك‌ « ذي قيام » ، لا تخلو عن وجه موافق لما قدّمناه ، فيسقط سائر الاحتمالات .
{ إشارة إلي المحاذير التي تترتّب على بعض الأقوال وبيان المختار } فاتّضح ممّا قدّمناه ، أنّه - بعد الفراغ عن وحدة الملحوظ في مقام الوضع والاستعمال ، وتمحضِّ البحث في التعدّد بعد التحليل وعدمه ، وأنّ التعدّد المبحوث عنه إنّما هو أن يكون مجموع الاُمور الثلاثة في موطن التحليل ، أو اثنان منها ، أو خصوص الواحد ، والأخير هو البساطة المنسوبة إلى « الدواني » والوسط ما عن « الشريف » [1] والأوّل ما عن غيره من القائلين بالتركّب - ينبغي ملاحظة ما قد مرّ من أنّ القول بالبساطة بالوجه الأخير لازمه عدم صحّة الحمل وعدم الفرق بين القيام والقائم ; والتركّب على الوجه المنسوب إلى « الشريف » [2] ، لازمه عدم الفرق بين الفعل والمشتق ; مع وضوح الفرق بصحّة الجري والحمل في الثاني دون الأوّل إلاّ بحسب التأويل ، مع تنافي القول بالانتزاع عن الذات باعتبار التلبّس بالمبدء المستلزم لصحّة الحمل على منشأ الانتزاع مع القول بخروج الذات رأساً ، لا بنفسه ولا بما يعمّه ، عن المدلول .
كما أنّ القول باعتبار الصورة المبهمة قد عرفت وجه المناقشة فيه ، فيتعيّن الاحتمال الآخر ، وهو أن يكون المدلول في موطن التحليل ، الذات في حال التلبّس بنحو خروج النسبة عن مدلول الهيئة أو دخولها على الاحتمالين .
وهذا الذي يتعيّن أن يكون ملاكاً للحمل المبني على الاتّحاد ، ولا يضرّ عدم استفادته من الأقوال على اختلافها بعد تعيّنه عقلاً ، كما عرفت . والله العالم .



[1] و
[2] - تقدم في الصفحة 231 .

243

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست