responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 219


فلا يكشف عنه ، لأنّ المستعمل فيه هو المتلبّس في زمانه السابق على زمان فعليّة الحكم بعدم النيل ، فتدبّر .
ويمكن أن يقال : إنّ المستفاد من الآية الشريفة المخصّصة للدعاء العامّ : أنّ الظالم حين إعطاء الخلافة تشريعاً وأخذ هذا المنصب المقدّس ، ليس قابلاً للإنالة والنيل .
وممّا ثبت لدى الفريقين ، أنّ نصب الخليفة والوصيّ ، كان في أوّل البعثة ، كما رواه [1] الفريقان في إنذاره ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعشيرته الأقربين بدعوة أربعين من ولد « عبد المطّلب » واستدعائه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لمن يؤمن به ويكون وصيّه وخليفته وأنّه لم يُجب دعوته في ذلك المجلس ومحلّ الدّعوة إلاّ الإمام عليّ صلوات الله عليه ; وغيره من الكفّار المتلبّسين بالكفر والشرك لم يُجب دعوته ولم يكن أهلاً للخلافة تشريعاً إلاّ بالايمان في ذلك المجلس الذي هو مجلس إعطاء المنصب ، ولا اعتبار بزمان التصدّي للخلافة بعد أن كان مسبوقاً بزمان الولاية للعهد تشريعاً وقد كان غير عليّ صلوات الله عليه في ذلك الزمان متلبّساً بالكفر المانع عن تشريع الولاية ; فلا محلّ للاستدلال بالظّالميّة حين التّصدي بسبق الظلم على عدم نيل الخلافة وبطلانها حتّى يدلّ على الوضع للأعمّ . مع أنّ إرادة الأعمّ من الكلام بقرينة ، لا تقتضي صحّة الإطلاق على الحقيقة بلا قرينة ; والإشكال في كفاية سبق الظلم لعدم النّيل ، لابدّ من رفعه على أيّ تقدير .
تنبيهان { عودة إلى البحث عن البساطة والتركيب وبسط الكلام فيه } الأوّل : أنّ مفهوم المشتق بسيط أو مركّب ؟



[1] راجع المراجعات ، المراجعة 20 .

219

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست