responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 192


وقع بعض التوهّمات المتوقّفة على الفرق .
ولا يخفى أنّ المبدء إذا كان ملكة ، كما في الصّناعات ، فإن اُريد من الاستعمال ، صاحب الحرفة ، ففعليّتها ثبوت الشّأنيّة للعمل المناسب لها . ولا زوال لهذه الفعليّة إلاّ بالرّجوع إلى حالة قبل العلم ; فيجري الخلاف بعد زوال الملكة في أنّ بقاء الصدق على الحقيقة أو لا ؟
وإن اُريد منه الفعليّة العمليّة فيجري الخلاف بعد رفع اليد عن العمل الخاصّ - كالخياطة الفعليّة والبناء الفعلي - في بقاء الصدق على الحقيقة ; فانقضاء التلبّس في الصّورتين مختلف بحسب اختلاف التّلبّس فيهما من كونه بحصول الملكة ، أو العمل الفعلي عن ملكة خاصّة ; فللخائط مثلاً معنيان ، « من له ملكة الخياطة » و « من له الخياطة الفعليّة عن ملكة » ، ولكلّ منهما تلبّس وانقضاء مناسب له .
{ المقدّمة الخامسة : مقتضى الأصل اللفظي والعملي في المقام } 5 - منها : أنّه لا أصل في المسألة يتعيّن بها المشكوك المبحوث عنه ، لفظيّاً ، لتعارض أصالتي عدم تخصّص الموضوع له بالتلبّس وعدم عمومه بنحو الاشتراك المعنوي ; مع أنّه على تقدير السّلامة عن المعارضة ، لا دليل على اعتبارها من بناء مِنَ العقلاء في تعيين الأوضاع . وليس كأصالة عدم القرينة في تعيين المراد ، لإحراز البناء فيها ; مع أنّ الوضع المحقّق بأحد اللحاظين ، لا يجري فيه الأصل إن رجع إلى الاستصحاب ، لعدم الحالة السابقة إلاّ محموليّاً ، فتقع المعارضة لو عمّت الحجيّة للمثبت ولم نبحث عن المدرك ; وإن لم يرجع إليه ، فلابدّ من دليل على حجيّة الأصل المذكور . وكذا رجحان الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز للغلبة

192

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست