responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 174


وقد عرفت أنّ أدلّة الامتناع مدخولة ، بل مرّ إرجاع الاستعمال في الأكثر مع القرينة إلى تعدّد الدالّ والمدلول .
فاتّضح أنّ التثنية - في الأعلام وغيرها - بوضع واحد ، إلاّ أنّ تعدّد المعنى في الأعلام متعيّن ، وفي غيرها محتملٌ محتاج إلى القرينة .
إلاّ أن يقال : لو كانت قرينةً على تعدّد المعنى في غير الأعلام ، فلا حاجة إلى أداة التثنية ، وإلاّ فلا فائدة لها .
فإنّه يقال : إنّ الأداة تفيد التعدّد والقرينة تفيد أنّ التعدّد في المعنى ، لا للمعنى الواحد ; فالتثنية مشتركة حتّى فيما كانت المادّة مشتركة ولم يرد منها المعاني المتعدّدة .
{ قصد المعنى حال قراءة القرآن الكريم } بقي الكلام فيما ورد من قصد المعاني في القراءة وغيرها من « القرآن » ، كما هو الظاهر من رواية [1] شرح الفاتحة وتقسيمها أقساماً ثلاثة . وقوله تعالى في بعض الروايات : « قولوا يا أيّها العباد » [2] ، لا يعارض ذلك ، لوضوح عدم إرادة القول في غير الصلاة ولا في مقام غير القراءة .
وقد يتفصّى عن الإشكال - بناء على الامتناع - بإرادة حكاية لفظ « القرآن » بالقراءة وإرادة المعاني بالألفاظ المحكيّة دون الحاكية ; فهناك استعمالان طوليّان وإن كان المحكيّ كلام الله تعالى ، لا القاري ; فإنّ له إرادة معنى القران به مالم يكن محالاً ; وكذا في مثل حكاية قصيدة « امرء القيس » في الأبيات المناسبة لإرادة المعنى .



[1] و
[2] تفسير الصافي 1 : 75 و 71 .

174

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست