responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 109


المعنون بهذا العنوان المجهول حدّاً ، مع الجهل بأصله أو لا . ومثل ذلك لا يتمسّك فيه بالإطلاق ، ولا مانع فيه عن البراءة ، ولذا ذكرنا أنّه بذلك تندفع المحاذير .
بخلاف العنوان المبيّن الذي لا يشكّ في تطبيقه إلاّ بمثل الشكّ في السبب مع العلم بالمسبّب ، ويكون من باب الشكّ في المحصّل الذي يجري فيه قاعدة الاشتغال .
{ الإيراد بلزوم عدم المصلحة في العنوان ودفعه } وأنّ الإيراد - بلزوم عدم المصلحة في العنوان الذي لا خارجيّة إلاّ لمعنونه ، إذ ليس ذاتيّاً على الفرض ; مع النقض عليه بالأمر بالعناوين التي لا خارجيّة إلاّ لمعنوناتها ، فلا مصلحة إلاّ فيما في الخارج لعنوان « الناهي عن المنكر » ، القابل لتعلّق الأمر به بما في معنونه من المصلحة ، ولا ينحصر الأمر في الكلّي مع الفرد ; مع أنّه أيضاً يجري فيه أنّ خارجيّة المصلحة ، في الفرد ، لا في نفس الطبيعة ، وخارجيّة العنوان ، عين خارجيّة المعنون وبالعرض كالطبيعيّ والفرد ، وإن كان الأوّل عرضيّاً والثاني ذاتيّاً - يندفع بأنّ العنوان المنتزع من الوجودات لا يكون ذاتيّاً مقوليّاً ، بل من خارج المحمول العرضي ، فبينهما المفهوميّة والمصداقيّة والعنوانيّة ، والمعنونيّة لا الكليّة والفرديّة .
مع أنّ الجهة الجامعة الوجوديّة بين وجودات المقولات التي هي أبعاض الصلاة ، إن كانت هي أو المنتزع منها ، صلاة مع التقيّد بالدائرة الخاصّة ، فلابدّ من عدم الصدق مع الخلل في بعض الدائرة في بعض مراتب الصحيحة ; وإلغاء قيديّة الدائرة ، الخاصّة يستلزم الصدق على الفاسدة ، لأنّ الدائرة بمجموعها بخصوصيّاتها قيد في مقام التسمية ، والأمر للمنتزع من الوجودات المضافة إلى ما في تلك الدائرة ; فمع الاختلال تسلب الصلاة ، مع أنّ الصلاة مثلاً توجد تارة

109

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست