إلَّا بنحو من المسامحة . إذن فينبغي أن يكون المقصود هو افتراض اللَّعب في كيفيّة الطاعة العقليّة . بمعنى أنّ العقل بعد الجزم بالتكليف يحكم بوجوب تحصيل الفراغ القطعيّ بأحد طريقين : الأوّل : الإتيان بصلاة الجمعة مثلا منضمّا إلى تحصيل العلم التفصيليّ بوجوبها . والثاني : الإتيان بصلاة الجمعة منضمّا إلى الإتيان بصلاة الظهر . واختيار الثاني على الأوّل بلا داع عقلائي لعب . وبعد هذا نقول : هل المفروض كون هذا اللَّعب مصبّه خصوص الإتيان بالصلاة الأخرى غير الواجبة وهي الظهر مثلا ، أو المفروض كون مصبّه المجموع المركَّب من الإتيان بكلّ منهما ؟ [ 1 ] . فإن كان المفروض هو الأوّل لم يضرّ ذلك بالصلاة الواجبة وهي الجمعة مثلا ، لأنّ اللَّعب غير منصب عليها . وإن كان المفروض هو الثاني فالإتيان بصلاة الجمعة جزء اللَّعب وهذا حاله حال اللَّعب المستقل بصلاة الجمعة ينافي القربة ويبطل الصلاة [ 2 ] . وعلى أية حال فقد تحصّل من تمام ما ذكرناه أن الإطاعة الإجماليّة تكون في عرض الإطاعة التفصيليّة .