responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 592


إلَّا بنحو من المسامحة .
إذن فينبغي أن يكون المقصود هو افتراض اللَّعب في كيفيّة الطاعة العقليّة . بمعنى أنّ العقل بعد الجزم بالتكليف يحكم بوجوب تحصيل الفراغ القطعيّ بأحد طريقين :
الأوّل : الإتيان بصلاة الجمعة مثلا منضمّا إلى تحصيل العلم التفصيليّ بوجوبها .
والثاني : الإتيان بصلاة الجمعة منضمّا إلى الإتيان بصلاة الظهر .
واختيار الثاني على الأوّل بلا داع عقلائي لعب .
وبعد هذا نقول : هل المفروض كون هذا اللَّعب مصبّه خصوص الإتيان بالصلاة الأخرى غير الواجبة وهي الظهر مثلا ، أو المفروض كون مصبّه المجموع المركَّب من الإتيان بكلّ منهما ؟ [ 1 ] . فإن كان المفروض هو الأوّل لم يضرّ ذلك بالصلاة الواجبة وهي الجمعة مثلا ، لأنّ اللَّعب غير منصب عليها . وإن كان المفروض هو الثاني فالإتيان بصلاة الجمعة جزء اللَّعب وهذا حاله حال اللَّعب المستقل بصلاة الجمعة ينافي القربة ويبطل الصلاة [ 2 ] .
وعلى أية حال فقد تحصّل من تمام ما ذكرناه أن الإطاعة الإجماليّة تكون في عرض الإطاعة التفصيليّة .

592

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست