responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 590


وأمّا الثاني - فتقريبه أنّ الإطاعة الإجماليّة بالتكرار مع التمكن من الإطاعة التفصيليّة لعب واستهزاء بأمر المولى . وللمولى حق مستقل يحكم به العقل غير حقّ الامتثال ، وهو حقّ عدم الاستهزاء واللَّعب بأوامره ، ويترتّب على ذلك بطلان العبادة حتى بناء على عدم استحالة اجتماع الأمر والنهي . وذلك على ما حقّقناه في محلَّه من أنّ النهي في العبادة يوجب البطلان لاستحالة قصد التقرّب بالقبيح سواء قلنا باستحالة اجتماع الأمر والنّهي أو لا .
ويرد عليه : أوّلا : النقض بالامتثال الإجمالي في التوصّليّات بناء على ما ذهبوا إليه من استحالة اجتماع الأمر والنهي ، وذلك لأنّ كون التكرار لعبا واستهزاء بأمر المولى لو تمّ لم يكن مختصّا بالعبادات ، ففي التوصّليّات أيضا يكون ذلك لغوا أو استهزاء وبالتالي يكون قبيحا ، فيخرج عن تحت عنوان المأمور به لاستحالة اجتماع الأمر والنّهي وبالتالي لا يقتضي الإجزاء ويكون باطلا .
وثانيا : ما ذكره المحقّق الخراساني ( رحمه اللَّه ) من منع لزوم اللَّعب من التكرار والاحتياط إذ قد يكون ذلك بداع عقلائي كما لو كان أسهل عليه من تحصيل العلم . ( وللمحقّق الخراساني ( رحمه اللَّه ) جواب آخر سيأتي إنشاء اللَّه ) .
وأورد على هذا الجواب في ( الدّراسات ) بأنّ فرض كون التكرار والاحتياط بداع عقلائي لا يكفي لتصحيح العبادة ، فإنّ العبادة بحاجة إلى قصد القربة ولا يكفي فيها مجرّد عدم داعي اللَّعب ، فإذا لم يكن الدّاعيّ هو قصد القربة تبطل العبادة ، سواء كان الداعي هو داعي اللَّعب أو داعيا عقلائيّا . ومن هنا أفيد في ( الدراسات ) أنّ الصّحيح في الجواب على الإشكال إنّما هو الجواب الثاني من جوابي المحقّق الخراساني ( رحمه اللَّه ) .
أقول : لو كان الإشكال الذي أجاب عليه المحقّق الخراساني عبارة

590

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست