ما ببالي - إلى الميرزا الشيرازي الكبير كوجه في مقام تصوير تقييد الخطاب في باب قصد القربة ، من أنّ قصد القربة وإن كان مترتّبا على الأمر ولا يتأتّى إلَّا من قبله فلا يمكن تقييد الأمر به ، لكن يمكن تقييده بمانعيّة الدواعي [ 1 ] الأخرى غير داعي القربة بدلا عن أخذ داعي القربة شرطا . فيكون الواجب مثلا هو الصلاة المقيّدة بعدم كونها عن داع آخر غير داعي القربة . أقول : هذا الكلام وإن لم يكن تامّا في باب قصد القربة لكنّه يتمّ في المقام . وتوضيح الفرق : إنّه في باب قصد القربة كما لا يتصوّر قبل الأمر صدور الفعل بداعي القربة - حسب الفرض - كذلك لا يتصوّر صدوره لا بداع آخر غير داعي القربة ، لأنّ هذا مساوق لصدور الفعل بلا داع . وهذا غير معقول في الأفعال الاختياريّة . ولكن يصحّ نظير هذا الكلام فيما نحن فيه ، وذلك بأن يؤخذ في متعلق الأمر قيد عدم الامتثال الإجمالي بدلا عن أخذ قيد الامتثال التفصيلي . فيكون الواجب هي الصلاة المقيدة بعدم كون الإتيان بها بقصد الامتثال الإجمالي ، وهذا ممكن قبل الأمر . وفائدة هذا القيد هي انتفاء ما يقابله بحسب الخارج إذ بعد هذا القيد يصبح الامتثال الإجمالي مستحيلا . فالتقييد في بعض الموارد يفيد رفع الحكم عن الفرد الفاقد للقيد ، كما في أكرم الرجل العالم ، وفي بعض الموارد يفيد إعدام ذاك الفرد في الخارج ، كما فيما نحن فيه ، وكما فيما مضى في باب أخذ العلم